للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر آخر وقت العشاء]

اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاء فقال بعضهم: آخر وقتها إلى ربع الليل، هذا قول النخعي، ولا نعلم مع قائله حجة.

وقالت طائفة أخرى: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، كذلك قال عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز.

٩٦٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم أن عمر كتب: أن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل الآخر، ولا تؤخروا إلى ذلك إلا من شغل (١).

٩٦٦ - وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن لبيبة قال: جئت إلى أبي هريرة وهو جالس قال: وصل صلاة العشاء إذا ذهب الشفق، وادلام الليل من هاهنا - وأشار إلى المشرق - فيما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل (١).

وبه قال الشافعي (٢)، وقد كان يقول إذ هو بالعراق (٣): وقتها نصف الليل ولا يفوت إلى الفجر. وهذا أصح قوليه؛ لأنه يجعل على المفيق قبل طلوع الفجر المغرب والعشاء، ولو كان الوقت فائتًا ما وجب القضاء بعد الفوات. ومن حجة من قال بقول عمر بن الخطاب، وأبي هريرة حديث ابن عباس الذي فيه ذكر إمامة جبريل النبي .


(١) تقدم تخريجهما.
(٢) "الأم" (١/ ١٥٦ - وقت العشاء).
(٣) "المهذب" (١/ ٥٢ - فصل في وقت العشاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>