للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: وقتها إلى نصف الليل، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب.

٩٦٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا عارم، قال: نا حماد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن المهاجر قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أن صل صلاة العشاء الآخرة إلى نصف الليل الأول - أي: حين شئت (١).

وبه قال الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢)، وقال أصحاب الرأي: ومن صلاها بعد ما مضى نصف الليل يجزئه و [لم] (٣) نكرهه له. ومن حجة من قال هذا القول حديث عبد الله بن عمرو.

٩٦٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أبو عمر، قال: نا همام، قال: نا قتادة، عن أبي أيوب العتكي، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : "ووقت العشاء إلى نصف الليل" (٤).

٩٦٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى [عن عبيد الله] (٥) قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا صلاة


(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٥٨) من طريق ابن سيرين به.
(٢) "المبسوط" (١/ ٢٩٣ - باب مواقيت الصلاة).
(٣) من "د".
(٤) أخرجه مسلم (٦١٢) من طريق قتادة به.
(٥) ليست في "الأصل". والمثبت من "د"، ومصادر التخريج. وعبيد الله هو ابن عمر العمري من رجال "تهذيب الكمال".

<<  <  ج: ص:  >  >>