للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العشاء إلى ثلث الليل - أو شطر الليل - فإنه إذا مضى ثلث الليل - أو شطر الليل - فإنه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر" (١).

٩٧٠ - حدثنا محمد بن عبد الله، قال: أنا أنس بن عياض، قال: حدثني حميد قال: سئل أنس هل اتخذ النبي [خاتمًا] (٢) قال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: "صلى الناس وناموا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها"، فقال: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه (٣).

وفيه قول رابع: وهو أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر، روي هذا القول عن ابن عباس، وروي عن أبي هريرة أنه قال: التفريط في الصلاة أن تؤخروها إلى وقت التي بعدها، فمن فعل ذلك فقد فرط.

٩٧١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الثوري، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: وقت المغرب إلى العشاء، ووقت العشاء إلى الفجر (٤).

٩٧٢ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عثمان


(١) أخرجه الترمذي (١٦٧)، وابن ماجه (٦٩١) كلاهما من طريق عبيد الله عن سعيد به مختصرًا. وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٤٣٣) من طريق يحيى عن عبيد الله به بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "د" ومصادر التخريج.
(٣) أخرجه البخاري (٥٧٢)، ومسلم (٦٤٠) كلاهما من طريق حميد عن أنس به.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٢٢٦) بنحوه مطولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>