للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بن] (١) موهب قال: سمعت أبا هريرة، وسأله رجل عن التفريط في الصلاة، فقال: أن تؤخرها إلى وقت التي بعدها فمن فعل ذلك فقد فرَّط (٢).

وروينا عن كثير بن عباس أنه قال: لا تفوت صلاة حتى ينادى بالأخرى، وقال عطاء: لا تفوت صلاة الليل المغرب والعشاء حتى النهار، وقال طاوس وعكرمة: وقت العشاء إلى الفجر، قال أحدهما: إلى الصبح، وقال الآخر: إلى طلوع الفجر. ومن حجة القائل بهذا القول حديث أبي قتادة عن النبي قال: "إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى" (٣).

قال أبو بكر: ففي قول النبي : "لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى شطر الليل" دليل على أن لا [حرج] (٤) على من أخرها إلى شطر الليل، وإن كان خروجه إليهم بعد انتصاف الليل فصلاته بعد شطر الليل، وإن كان كذلك ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجر، ويؤيد ذلك حديث أبي قتادة مع أنا قد روينا عن النبي أنه اعتم ذات ليلة بالعشاء حتى [ذهب] (٥) عامة الليل.

٩٧٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حجاج، قال: قال ابن جريج، أخبرني المغيرة بن حكيم، عن أم كلثوم بنت أبي بكر أخبرته،


(١) سقط من "الأصل". والمثبت من في "المصنف".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٢١٦).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) في "الأصل": خروج، والمثبت من "د".
(٥) من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>