للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: قاله حماد بن أبي سليمان قال: يحكم فيه ذوا عدل.

باب ذكر افتضاض (١) الرجل المرأة أو المرأة المرأة بالإصبع

قال أبو بكر: اختلف اهل العلم فيما يجب على المرأة تفتض المرأة بإصبعها.

فروي عن علي بإسناد لا يثبت (٢) أنه جعل عليها صداقها.

٩٥٥٤ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن علي، أن رجلا كانت عنده يتيمة فغارت امرأته عليها فدعت نسوة أمسكنها فافتضتها بإصبعها وقالت لزوجها: زنت فحلف [ليرفعن شأنها] (٣) فقالت الجارية: كذبت فأخبرته، فرفع شأنها إلى علي. فقال للحسن: قل فيها. قال: بل أنت يا أمير المؤمنين. قال: لتقولن. قال: بل أنت يا أمير المؤمنين. قال: لتقولن. قال: تجلد أول ذلك بما افترت عليها، وعليها وعلى النسوة مثل [صداق] (٤) إحدى نسائها، سوى العقل بينهن. فقال علي : لو علمت الإبل الطحن لطحنت. قال: وما طحنت الإبل حينئذ، فقضى به علي (٥).


(١) قال ابن الأثير: هو كناية عن الوطء "النهاية" مادة (فض).
(٢) فيه علتان: الأولى: الانقطاع بين عطاء وعلي، فلم يثبت سماع عطاء - وهو ابن أبي رباح - من علي على ما وقفت.
والثانية: عنعنة ابن جريج وهو فاحش التدليس.
(٣) "بالأصل، ح": ليعرفن والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" (١٣٦٧٢).
(٤) في "الأصل، ح": صدقة. والمثبت من "المصنف".
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٧٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٧ - ما قالوا في المرأة تفسد =

<<  <  ج: ص:  >  >>