للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكرهت طائفة أن يصلي من فاتته الجمعة جماعة، وممن روي عنه أنه كره ذلك: الحسن، وأبو قلابة، وهو قول الثوري، والنعمان (١).

قال أبو بكر؛ لا معنى لكراهية من كره ذلك، بل يستحب ذلك ويرجى لمن فعل ذلك ممن له عذر في التخلف عن الجمعة فضل الجماعة.

١٨٤٨ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ وحده [بخمس] (٢) وعشرين جزءًا" (٣).

* * *

[ذكر الرجل يصلي الظهر وعليه فرض الجمعة قبل صلاة الإمام]

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الذي لا عذر له يصلي الظهر قبل صلاة الإِمام يوم الجمعة فقالت طائفة: لا يجزئه، وعليه إن لم يأت


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٦ - باب صلاة الجمعة)، "المغني" (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤ - فصل: ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها).
(٢) في "الأصل": خمس. والمثبت من المصادر.
(٣) أخرجه البخاري (٦٤٨) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، نحوه، ومسلم (٦٤٩) من طريق مالك عن الزهري نحوه. ولفظ مسلم: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا".
وهو عند مالك في "الموطأ" (١/ ١٢٥ - باب: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ) بمثل لفظ مسلم. وعن مالك: رواه الشافعي في "الأم" (٢٧٨ - فضل الجماعة والصلاة معهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>