للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمعة أن يعيدها ظهرًا (١)، هذا قول الثوري، والشافعي (٢)، وقال أحمد (٣): آمره يعيد، والفرض الذي صلى في بيته إذا كان إمام يؤخر الجمعة، فأما إذا كان الإِمام يعجل الجمعة فينبغي له أن يأتي الجمعة، وكذلك قال إسحاق (٣).

وحكي عن أحمد (٣) أنه قال: يصلي مع الإِمام ولا يعتد بتلك، وكان الحكم بن عتيبة يقول فيمن صلى المكتوبة يوم الجمعة ثم (انتهى الإِمام) (٤) فوجدهم لم يصلوا أو هم في الصلاة، قال: يصلي معهم، يصنع ذلك ما يشاء.

وفيه قول ثالث: قاله النعمان، قال في الرجل يصلي الظهر ثم يخرج يريد الجمعة قال: قد انتقضت (بجمعته) (٥) الظهر (٦).

وقال محمد: ويعقوب: لا تنتقض إلا أن يدخل في الجمعة (٦).

قال أبو بكر: وقول محمد، ويعقوب قول رابع.


(١) "المغني" (٣/ ٢٢١ - مسألة: قال: ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهرًا)، و"المجموع" (٤/ ٤١٥) عند شرح كلام الشيرازي: "وأما من تجب عليه الجمعة فلا يجوز أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة".
(٢) قال الشيرازي في "المهذب" كما في "المجموع" (٤/ ٤٩٦): فإن صلى الظهر قبل صلاة الإمام ففيه قولان، قال في القديم: يجزئه؛ لأن الفرض هو الظهر لأنه لو كان الفرض الجمعة لوجب قضاؤها كسائر الصلوات، وقال في "الجديد": لا تجزئه ويلزمه إعادتها وهو الصحيح؛ لأن الفرض هو الجمعة.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٣٣).
(٤) كذا في "الأصل". ولعل الصحيح: انتهى إلى الإمام. أو للإمام.
(٥) بالأصل: جمعة. والمثبت هو مقتضى السياق ومستفاد من "المبسوط".
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٢ - باب: صلاة الجمعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>