للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): ينبغي للإمام أن لا يترك أحدًا من أهل الذمة يتشبه في لباسه ولا مركبه، ولا في هيئته بالمسلمين، وينبغي أن يؤخذوا حتى يجعل كل إنسانٍ منهم في وسطه [كستيجًا] (٢) مثل الخيط الغليظ، ويعقده على وسطه، وأن يؤخذوا بأن يلبسوا قلانس مضربة، وأن يركبوا السروج وعلى قربوس السرج مثل الرمانة وأن يجعلوا شرك نعالهم مثلثة، ولا يحذوها على حذاء المسلمين ولا يلبسوا طيالسة مثل طيالسة المسلمين، ولا أردية مثل أردية المسلمين.

وقيل لأحمد بن حنبل (٣): للنصارى أن يظهروا الصليب أو يضربوا بالنواقيس؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شيئًا ليس في صلحهم، قال إسحاق (٣): ليس لهم أن يظهروا الصليب أصلًا؛ لما نهى عمر بن الخطاب عن ذلك ويقولون: إن إظهارنا الصليب إنما هو دعاء ندعوكم إلى ديننا، فيمنعون أشد المنع.

* * *

[ذكر الامتناع من أخذ الجزية من الكتابي على سكنى الحرم ودخوله]

قال الله جل ذكره: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (٤).


(١) قاله محمد بن الحسن في "السير" (١/ ٢٥٦ - باب في لباسهم وركوبهم) مما نأخذه من الآثار والرأي.
(٢) "ر": كشتنجا وهو تصحيف والمثبت من ض"، وسبق تعريفه.
(٣) مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٣٢٩).
(٤) التوبة: ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>