للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر عدة الملاعنة]

اختلف أهل العلم في عدة الملاعنة.

فكان ابن عباس يقول: عدة الملاعنة تسعة أشهر.

وقال سائر أهل العلم: عدتها عدة المطلقة. كذلك قال سفيان الثوري فيمن وافقه من أهل الكوفة، ومالك بن أنس (١)، وأصحابه، والشافعي (٢)، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٣)، وقد روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي.

[ذكر عدة الذمية]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم عدة الحرة المسلمة (٤).

كذلك قال مالك بن أنس (٥) فيمن تبعه من أهل العراق (٦). وبه قال سفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق. وكذلك قال الشافعي (٧)، وأصحابه، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٨).


(١) "المدونة الكبرى (٢/ ٣٥٥ - كتاب اللعان).
(٢) "الأم" (٥/ ٣١١ - باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها).
(٣) "شرح فتح القدير" (٤/ ٣٠٧).
(٤) "الإجماع" (٤٥٢).
(٥) "المدونة" (٢/ ٨ - عدة النصرانية والأمة والحرة).
(٦) "الأم" (٥/ ٣١٢ - عدة الحرة من أهل الكتاب).
(٧) كذا بالأصل، ولعلها أهل المدينة.
(٨) "المبسوط" (٦/ ٣٤ - باب العدة وخروج المرأة من بيتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>