للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴾ يقول: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن، ولو حرصت (١).

[ذكر تفضيل الزوجة المستحدثة على سائر الأزواج بالنحل والعطية]

٧٤٩٠ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن [أمه] (٢)، عن أم كلثوم قالت: لما تزوج النبي أم سلمة قال لها: "إني قد أهديت النجاشي أواق من مسك، [وحلة] (٣)، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إلا سترد علي، فإن ردت علي فهي لك". قال: وكان كما قال النبي ، مات النجاشي وردت إليه الهدية، فلما ردت عليه أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائرها أم سلمة، وأعطاها الحلة (٤).


(١) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١٠٨٣)، والطبري في "تفسيره" (٤/ ٣١٤): كلاهما عن عبد الله بن صالح به.
(٢) "بالأصل": أبيه. وهو تصحيف، والمثبت من "مسند أحمد" (٦/ ٤٠٤) وهو الصواب.
(٣) "بالأصل": نحلة. والمثبت من "مسند" أحمد (٦/ ٤٠٤).
(٤) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٢٦) عن مسدد به، وعند أحمد (٦/ ٤٠٤)، وسعيد بن منصور (٤٨٥)، وابن حبان (٥١١٤)، والطبراني في "الكبير" (٢٥/ ٨١) جميعًا عن مسلم به. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٥١): رواه أحمد والطبراني، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح
قال ابن حجر: مسلم بن خالد صدوق كثير الأوهام "التقريب" (٦٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>