للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نافع، عن ابن عمر، أنَّه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو (١).

وممن كان [يرى] (٢) الاغتسال يوم الفطر عطاء، وعلقمة، وعروة بن الزبير، وإبراهيم التيمي، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو الزناد، ومالك (٣)، والشافعي (٤)، وإسحاق.

قال أبو بكر: يستحب ذلك، وليس بواجب يأثم من تركه، وقد روينا عن ابن عمر رواية أخرى.

٢١٠٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع قال: ما رأيتُ ابنَ عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيت في المسجد ليلة الفطر فيغدو إذا أصبح، لا يأتي منزله (٥).

* * *

[ذكر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين]

٢١٠٧ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: نا ابن أبي مريم، قال: نا محمَّد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة (٦).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥٧٥٣) عن مالك به.
وابن أبي شيبة (٢/ ٨٦ - في الغسل يوم العيدين) من طريق العمري عن نافع به.
(٢) في "الأصل": لا يرى. وهو خطأ.
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٥ - في صلاة العيدين).
(٤) "الأم" (١/ ٣٨٥ - الغسل للعيدين).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٥٧٥٤).
(٦) أخرجه البخاري (٩٥٦) عن سعيد بن أبي مريم به، بأتم مما هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>