للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول مالك والشافعي: إذا لم يقبض المكترى فلا شيء على المكتري. وكذلك أقول.

[ذكر الأرض تكرى سنين]

كان الشافعي يقول (١): وإذا اكترى الرجل من الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار لم يجز حتى يسمي لكل سنة شيئا معلوما.

قال أبو بكر: وقد أجاز هذا الكراء الشافعي (٢) في مكان آخر وهو الصحيح من مذهبه، وبه أقول.

واختلفوا في الرجل يكتري من الرجل الأرض ليزرعها كل سنة بمائة دينار، فحكى ابن القاسم مذهب مالك (٣) أن هذا الكراء جائز، قيل لابن القاسم: أفيكون لكل واحد منهما أن يخرج متى شاء ويترك الأرض، قال: نعم إذا لم يزرع، فإن زرع فليس لواحد منهما أن يترك (الكراء) (٤) تلك السنة له، والكراء لازم، ويترك بعد ذلك إن شاء.

قال: قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. وقال الشافعي: إذا قال: أكريتها منك كل سنة بدينار ولم [يسم] (٥) السنة التي يكتريها، ولا السنة التي ينقطع إليها الكراء فالكراء فاسد لا يجوز، فإن فات فيها السكن وكانت دارا جعلت على المكتري أجر مثله.


(١) "الأم" (٤/ ٢٥ - باب كراء الأرض البيضاء).
(٢) "الأم" (٤/ ١٦ - باب الإجارة وكراء الأرض).
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٤١ - في الرجل يكتري الأرض كل سنة بمائة دينار).
(٤) في "المدونة": وكراء.
(٥) في "الأصل، م": يسمي. والمثبت من "الأم" وهو الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>