للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الإجارة تنقضي وقتها وفي الأرض زرع]

واختلفوا في الرجل يستأجر الأرض إجارة صحيحة فتنقضي المدة والزرع قائم.

فكان مالك يقول (١): لا يقلع، ولكن يترك حتى يتم، ويكون لرب الأرض كراء مثل أرضه.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه أن ينقله عن رب الأرض إلا أن يشاء رب الأرض تركه قرب ذلك أم بعد، وذلك إذا كانت السنة قد تمكنه أن يزرع زرعا يحصد قبلها، فإذا كان لا يمكنه أن يستحصد في تلك المدة فالكراء فاسد، ولرب الأرض كراء مثل أرضه إذا زرع وعليه أن يترك الزرع حتى يستحصد. وإن ترافعا قبل أن يزرع فسخت الكراء بينهما. هذا قول الشافعي (٢). وفي قول النعمان (٣): إذا مضت الإجارة وقد جعل في الأرض رطبة قلعت الرطبة.

قال أبو بكر: تقلع أصح.


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٣٩ - باب في الرجل يكتري الأرض سنين فتنقضي)، (٣/ ٥٤٣ - باب في الرجل يكتري الأرض سنة بعينها فيزرعها).
(٢) "الأم" (٤/ ١٩ - باب كراء الأرض البيضاء).
(٣) "بداية المبتدي" (١/ ١٨٧ باب ما يجوز من الإيجارة)، و "الجامع الصغير" (١/ ٤٤٢ - باب الإجارة الفاسدة)، و (بدائع الصنائع) (٧/ ٣٠٧ باب ما يجوز من الإيجارة).

<<  <  ج: ص:  >  >>