للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر إصابة الحدود في الحرم]

اختلف أهل العلم في الرجل يصيب حدا خارجا من الحرم، ثم يدخل الحرم أو يصيب في الحرم حدا:

فقالت طائفة: من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم، فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤوى، ويناشد حتى يخرج فيقام عليه، ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرجوه من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. هكذا قال ابن عباس.

٩٣٥٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحل ثم أدخل الحرم، فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤوى، ويناشد حتى يخرج فيقام عليه، ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرجوه من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم.

٩٣٦٠ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢)، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: عاب ابن عباس على ابن الزبير في رجل أخذه في الحل ثم أدخله الحرم ثم أخرجه - أي يقول: أدخله بأمان ثم أخرجه - كان ذلك رجل اتهمه ابن الزبير في بعض الأمر، وأعان عليه عبد الملك، فكأن ابن عباس لم ير عليه قتلا.


(١) "المصنف" (٩٢٢٦، ١٧٣٠٦).
(٢) "المصنف" (١٧٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>