للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مالك: ليس عليه دية ولا قصاص، إنما كان حق المقتول أو [الشيء] (١) الذي فقئت عينه في الذي قد ذهب، وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل، فلا يكون لطالب الدم إذا أصاب القاتل شيء، دية ولا غيرها.

وقد روينا عن قتادة وأبي هاشم أنهما قالا في رجل قتل رجلا عمدا فحبس ليقاد به، فجاء رجل فقتله عمدا قالا: لا يقاد منه (٢).

قال أبو بكر: كأنهما شبها ذلك بالرجل يجب عليه الرجم، أو السارق يجب قطع يده، فيحكم السلطان بذلك فيعدوا على الذي وجب عليه الرجم رجل فيقتله، أو على السارق فيقطع يده، وهذا بعيد الشبه من ذينك، لأن الله جعل الولاية في الدم إلى الولي دون السلطان، وجعل الولي بالخيار، وليس للسلطان إذا وجب على رجل حدا خيار، فإن كان القاتل الأول عامدا، والقاتل الثاني مخطئا، ففيها أقاويل:

أحدها: أن لا شيء لورثة المقتول الأول، والدية لأولياء المقتول الثاني. هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، والنخعي.

والقول الثاني: أن الدية لورثة المقتول الأول. هذا قول عطاء، والزهري. وبه قال أحمد، وإسحاق. وقد ذكرت مذهب الشافعي: وهو أن دية المقتول الأول في مال القاتل المقتول خطأ، يضرب فيه ورثة المقتول الأول مع غرماء إن كانت عليه ديون.

قال أبو بكر: والذي قاله الشافعي أصح قولين. والله أعلم.


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "ح" و "الموطأ".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٠٤ - باب رجل قتل رجلًا عمدًا فحبس ليقاد به).

<<  <  ج: ص:  >  >>