للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر أبواب الاختلاف في الشهادات]

اختلف أهل العلم في الشاهدين يختلفان، يشهد أحدهما بألف والآخر بألفين. فقالت طائفة: يجاز من ذلك ألف درهم، هذا قول ابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد، والمزني.

قال أبو بكر: وقد روينا عن شريح أنه قضى لرجل بألف درهم، وقد شهد له أحد شاهديه بألف درهم، وشهد الآخر بألف درهم ومائتي درهم.

وأبطلت طائفة هذه الشهادة، وممن أبطل ذلك: النعمان (١)، ولو شهد أحد الشاهدين بألف درهم وخمسمائة درهم كانت الألف جائزة في قول ابن أبي ليلى، والنعمان (٢)، وذكر الذي حكى هذا عن النعمان أنه إنما أجاز هذا، لأنه كان يقول: قد سمى الشاهدان جميعا ألفا، وقال الآخر: خمسمائة فصارت هذه مفصولة من الألف.

وقد روينا عن الشعبي أنه قال في رجل شهد عليه رجلان، أحدهما على سبعة والآخر على ثلاثين فأبطل شهادتهما.

وفيه قول ثالث: قاله مالك (٣): قال: إذا شهد أحد الشاهدين لرجل على رجل بمائة درهم، وشهد الآخر له بخمسين، إن أراد حلف مع الذي شهد له على المائة وأخذها، وإن أراد أخذ الخمسين بلا يمين.

قال مالك (٤): وقد تختلف الشهادة في اللفظ ويكون المعنى واحدا،


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ٢٠٨ - باب اختلاف الشهادة).
(٢) "الأم" (٧/ ١٩١ - باب في الدين).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٩ - باب الشاهدان يختلفان).
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٩٢ - باب في الشهادات).

<<  <  ج: ص:  >  >>