للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا كان المعنى واحدا رأيتها شهادة واحدة.

قال أبو بكر: صدق مالك، لو أن شاهدين شهدا على رجل بألف درهم شهد أحدهما بالعربية والآخر بالفارسية، ولم يخلفا في المال جازت شهادتهما، ذلك أن العرب والعجم لا تختلف أحكامهم في أبواب النكاح، والطلاق، والعتق، والبيوع، وغير ذلك يلزم كلا بلسانه ما يلزم غيره، وكان عمر بن الخطاب يقول: من قال لرجل من أهل الحرب مطرس، أو لا تدخل أن ذلك أمان (١). وقول أبي عبيد كقول مالك، وقال (أشهب) (٢): في شاهدين شهد أحدهما بخمسمائة والآخر بألف، فقال لصاحب الحق: احلف أن لك على هذا ألفا مع شاهدك. قال إسحاق: إن لم يحلف جازت على خمسمائة لما اتفقا على ذلك.

وقال الشافعي (٣): فإذا ادعى الرجل على الرجل ألفي درهم، وجاء عليه بشاهدين شهد أحدهما له بألف والآخر بألفين سألتهما فإن زعما أنهما شهدا بها عليه بإقراره، [أو] (٤) زعم الذي شهد بألف أنه شك في


(١) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٦٠٠) من طريق شقيق بن سلمة: أتانا كتاب عمر … وفيه: وإذا قال الرجل للرجل: لا تخف فقد أمنه، وإذا قال: مطرس. فقد أمنه، وإذا قال: لا تدخل فقد أمنه. فإن الله يعلم الألسنة وعلق البخاري طرفًا من وقد سبق تخريجه.
وكلمة مطرس كذا هي هنا، وكذا في رواية يحيى بن يحيى الليثي للموطأ، وكذا هي في "سنن سعيد بن منصور" في بعض النسخ بالطاء وهي: مترس. أي لا تخف بالفارسية، وكلمة لا تدخل بالدال والحاء المهملتين تعني لا تخف.
(٢) مشتبهة "بالأصل"، والمثبت هو الأقرب للرسم.
(٣) "الأم" (٧/ ١٩١ - باب في الدين).
(٤) في "الأصل": و. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>