للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد (١) وأصحاب الرأي (٢) فيمن قتله اللصوص.

وكان مالك (٣)، والشافعي (٤) يقولان: يغسلون ويصلى عليهم. قال الشافعي: الغسل والصلاة سنة في بني آدم، لا يخرج منها. إلا من تركه رسول الله ، وهم الذين قتلهم المشركون الجماعة، خاصة في المعركة (٤).

قال أبو بكر: وهذا الذي قاله مالك والشافعي حسن، وروينا عن أسماء بنت أبي بكر أنها غسلت عبد الله بن الزبير بعدما تقطعت أوصاله (٥).

* * *

[ذكر الغسل من غسل الميت]

واختلفوا في الاغتسال من غسل الميت؛ فقالت طائفة: لا غسل على من غسل ميتًا، هذا قول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، والحسن


(١) في "الإنصاف" (٢/ ٥٠٣) (فائدة جليلة): قوله: ومن قتل مظلومًا كقتيل اللصوص ونحوه فهل يلحق بالشهيد، على روايتين .. إحداهما: يلحق بشهيد المعركة، وهو المذهب، اختاره أكثر الأصحاب، قال في "الفروع": ولا يغسل المقتول ظلمًا على الأصح .. الروايه الثانية؛ لا يلحق بشهيد المعركة، اختاره الخلال .. اهـ.
وانظر: "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٥٠٠ - كتاب الجنائز)، ورواية صالح (١٣٤٢ - حكم غسل الشهيد)، وانظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٦٣).
(٢) "مختصر اختلاف العلماء" (١/ ١٨٠ - فيمن قتله غير أهل الحرب).
(٣) "المدونة" (١/ ٢٥٩ - في شهيد اللصوص).
(٤) "الأم" (١/ ٤٤٩ - باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه .. ).
(٥) انظر: "سير أعلام النبلاء" (٣/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>