للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البصري، والنخعي. وبه قال الشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).

٢٩٣٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء: سئل ابن عباس: أعلى من غَسَّلَ [ميتًا غُسْل؟] (٤) قال: لا، قد إذًا نجسوا صاحبهم، ولكن وضوءًا (٥).

٢٩٤٠ - حدثنا إسحاق: عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عطاء بن السائب، [عن] (٦) سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر: أغتسل من الميت؟ قال: أمؤمن هو؟ قلت: أرجو، قال: فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه (٧).

٢٩٤١ - وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن الجعد، عن عائشة بنت سعد قالت: أذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو بالبقيع، فجاء فغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فصلى عليه، ثم دعا بماء فاغتسل، ثم قال: إني لم أغتسل من غسله،


(١) انظر: "المجموع" (٥/ ١٤٠ - ١٤١ - باب: غسل الميت).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٥٠).
(٣) "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (١/ ٣٨١ - باب: أحكام الجنائز).
(٤) الإضافة من "مصنف عبد الرزاق"، وليست في "الأصل".
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٦١٠١).
(٦) الإضافة من "مصنف عبد الرزاق".
(٧) أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٦) عن الثوري، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، به.
ولكن فيه: " .. فتمسح من المؤمن .. " وليس "فتمسح بالمؤمن ".
وهو في كتاب "السنة" لعبد الله بن أحمد (١/ ٣٢١) عن أبيه عن عبد الرحمن عن سفيان، به، مثل لفظ ابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>