للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب النفي]

وإذا قال الرجل للرجل - وأبوه عبد، وأمه حرة وقد ماتا جميعا -: لست لأبيك: فعليه الحد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (١).

وإذا قال الرجل للرجل الكافر، وأبواه مسلمان، وقد ماتا: لست لأبيك: فعليه الحد في قولهم جميعا (١).

وإذا قال الرجل لعبده: لست لأبويك، وأبواه مسلمان قد ماتا فعلى المولى الحد في قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (١): الحد يقع هاهنا للعبد ويستقبح أن يحد المولى لعبده قال: وليس للعبد بعد ذلك إن أعتق أن يأخذ المولى بهذا القذف.

قال أبو بكر: يبطل حقا قد ثبت بغير حجة يفزع إليها.

وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن ماء السماء، وما أشبه ذلك مما قد يقوله الناس، ليس يراد به قذف، إنما يراد به أن الرجل يذهب بنفسه: فلا حد عليه في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٢).

واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يا ابن الزانيين. وأبواه حران مسلمان: ففي قول الشافعي (٣)، وابن أبي ليلى، وأبو ثور: عليه حدان. غير أن الشافعي قال (٤): لا يضربهما في موقف واحد، ولكنه


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤١ - باب الشهادة في القذف).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٣ - باب الشهادة في القذف).
(٣) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية).
(٤) الأم (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية).

<<  <  ج: ص:  >  >>