للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر خبر يدل على أن المال يجب على الحميل]

٨٣٦٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا هارون بن رئاب، قال: حدثني كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله أسأله فيها فقال: "أقم يا قبيصة حتى تجيء الصدقة فنعطيك منها"، ثم قال: "يا قبيصة، لا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حتى يصيب سدادا من عيش - أو قال: قواما من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: قد أصابت [فلانا] (١) فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: [سدادا] (٢) من عيش - وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا" (٣).

[ذكر الألفاظ التي توجب الضمان على الضامن مثل قول: علي، وإلي، وما أشبه ذلك]

٨٣٦٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب،


(١) في "الأصل": فلان. والمثبت من المصادر.
(٢) كلمة غير واضحة "بالأصل"، والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٧١ رقم ٩٤٧) عن علي بن عبد العزيز به.
والحديث في "صحيح مسلم" (١٠٤٤) من طريق حماد بن زيد به، وأخرجه أحمد (٣/ ٤٧٧) عن هارون بن رئاب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>