للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ الآية

اختلف أهل العلم في معنى قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ فقال جماعة: قوله ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ مفتاح كلام، لأن الله الدنيا والآخرة، وله كل شيء، وأن خمس الخمس إنما خص الله به رسوله حضر الرسول الغنيمة أو لم يحضرها، كان الحسن بن محمد بن الحنفية يقول في قوله: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ يقول: هذا مفتاح كلام، الله الدنيا والآخرة.

وقال عطاء بن أبي رباح، والشعبي: خمس الله وخمس رسوله واحد. وقال قتادة: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، قال: هو الله، ثم بين قسم الخمس خمسة أخماس للرسول، ولذي القربى واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.

قال أبو بكر: فمن هذا مذهبه يرى أن الغنيمة يجب قسمها على خمسة أخماس فأربعة أخماسها لمن قاتل عليها ويقسم الخمس الباقي على خمسة أخماس، وقد فسر ذلك قتادة فقال: أربعة أخماسها لمن قاتل عليها، ويقسم الخمس على خمسة أخماس، فخمس الله وللرسول، وخمس لقرابة رسول الله في حياته، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل.

وفيه قول ثاني: وهو أن الغنيمة كان رسول الله يقسمها على خمسة أسهم فيعزل منها سهمًا ويقسم الأربعة بين الناس ثم يضرب بيده في السهم الذي عزله فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة، فهو الذي سَمَّى لا تجعلوا الله نصيبًا فإن الله الدنيا والآخرة، ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة أسهم: سهم للنبي ، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، هكذا قال أبو العالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>