للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب الحرز]

جاء الحديث عن رسول الله أنه قال: "ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد" (١) وقد ذكرت إسناده.

٩٠٢٨ - وأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء [سارق] (٢) فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي فأمر به رسول الله أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا، هو عليه صدقة. فقال: "هلا قبل أن تأتيني به" (٣).


(١) وقد سبق تخريجه
(٢) في "ح": سارقًا.
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٣٦) وعنه الشافعي في "مسنده" (٢٧٨)، وعنه أيضًا، البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٦٥) عن مالك به، وأخرجه ابن ماجه (٢٥٩٥)، عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان عن أبيه به، وأخرجه البيهقي (٨/ ٢٦٥) عن طاوس مرسلًا عقب الرواية السابقة، ثم قال: هذا المرسل يقوي الأول. قلت: وقد رواه عن صفوان بن أمية جماعة منهم حميد بن أخت صفوان وعكرمة وطاوس وطارق بن مرقع. قال أبو الحجاج المزي في "التحفة" (٤/ ١٨٩) بعد ذكره بعض هذِه الطرق المحفوظ حديث مالك عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، ورجح ابن عبد البر طريق طاوس، عن صفوان.
وللفائدة: انظر: طرق الحديث في "البدر المنير" (٨/ ٦٥٢) بتحقيقي، و"تلخيص الحبير" (٤/ ٦٤) و "الإرواء" (٢٣١٧)، وصححه هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>