للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: هذا إسناد غير متصل. غير أن من قول عوام أهل العلم (١) (أن) (٢) لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من حرزه، روي هذا القول عن عثمان بن عفان (٣) وابن عمر (٤)، وليس ذلك بثابت عنهما، وممن روي عنه أنه قال: لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من البيت: الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري وعمرو بن دينار، [وكتب] (٥) عمر بن عبد العزيز: أن لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من الدار، (وأنه) (٦) لعله يعرض له توبة قبل أن يخرج (٧) وممن رأى أن لا قطع على السارق حتى يخرج بالمتاع من الحرز: مالك بن أنس (٨)، وسفيان الثوري، والشافعي (٩)، وأحمد


(١) "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٣٧٣٢).
(٢) في "ح": إذ.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٨١٠) عن سليمان بن موسى عنه، وإسناده منقطع سليمان بن موسى لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي كذا قال البخاري. وانظر: "تحفة التحصيل" (١٣٧).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٨٨١١) وابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٧ - في السارق يؤخذ قبل أن يخرج) من طريق عمرو بن شعيب عنه، وفيه قصة، وإسناده منقطع، لكن أخرجه عبد الرزاق (١٨٨١٨) من طريق الزهري، عن سالم قال: وجد ابن عمر لصًّا في داره، فخرج عليه بالسيف صلتًا فجعل ينقلب وهو يحبس عنه قال: فلولا أنا نهنهناه لضربه به، وإسناده صحيح.
(٥) في "الأصل": فكتب. والمثبت من "ح".
(٦) في "ح": فإنه.
(٧) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٠/ ١٩٦ - ١٩٨) باب السارق يوجد في البيت ولم يخرج، و"سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ٢٦٥ - باب ما يكون حرزًا وما لا يكون).
(٨) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣١ - ٥٣٢ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة).
(٩) "الأم" (٦/ ٢٠٦ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>