للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن لو ماتت والصداق بحاله، أن حكمه كحكم سائر مالها، فإذا كان ذلك حكمه بعد وفاتها فحكمه كذلك في حياتها كحكم سائر مالها.

[ذكر المرأة تنكح بغير صداق فتطالب بأن يفرض لها صداقا]

اختلف أهل العلم في المرأة تنكح بغير مهر، ثم تطالب بأن يفرض لها مهرا.

فقالت طائفة: يفرض لها (مهر مثلها. كذلك قال الشافعي (١)، وأبو ثور فإن طلقها وقد فرض لها) (٢) مهرا ففي قولهما لها نصف ذلك إذا طلقها قبل الدخول. وقال أصحاب الرأي (٣): يفرض لها مهرا فإن دخل بها أو مات عنها فذلك لها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لأن أصل الفريضة لم يكن في عقد النكاح.

وفيه قول ثالث: وهو أن عليه أن يفرض لها صداق مثلها من مثله وهي امرأته، فإن كره أن يفرض لها صداق مثلها من مثله فرق بينهما، وفرقتها تطليقة بائنة. هذا قول مالك (٤).


(١) "الأم" (٥/ ١٠٣ - باب التفويض).
(٢) تكرر بالأصل.
(٣) "المبسوط" (٥/ ٦١ - ٦٢ - باب المهور).
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٦٣ - باب في التفويض).

<<  <  ج: ص:  >  >>