للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر رجوع الزوج فيما ملك زوجته من قبل أن تقضي شيئا]

اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها، ثم يرجع فيه قبل أن تقضي المرأة فيه شيئا.

فقالت طائفة: ذلك إليه.

هذا قول جابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والشعبي، ومجاهد. وبه قال الأوزاعي، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وأبو ثور. وفي قول الزهري، ومالك (٣)، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٤): ليس للزوج أن يرجع فيما جعل إليها، ولا يخرج الأمر من يدها حتى يتفرقا، قال: وتكون هي المخرجة الأمر من يدها. وأصح المذهبين المذهب الأول.

وقد روي عن الحسن قول ثالث وهو: أنه إذا جعل الأمر بيدها فقد ذهبت منه ردت الأمر إليه أو لم ترد. هكذا قال الحسن، وروي عنه أنه قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.


(١) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٢٠٧ - كتاب الطلاق - باب ما يقع به الطلاق) و "الحاوي الكبير" (١٠/ ١٧٧ - كتاب الطلاق - باب ما يقع به الطلاق من الكلام).
(٢) انظر: "المغني" (١٠/ ٣٨٢ - مَسْألَة: فإن قالت أخترت نفسي فواحدة).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٧٥ - كتاب التخيير والتمليك)، و "التاج والإكليل" (٤/ ٩١ - كتاب التخيير - فصل في أحكام القسامة).
(٤) "بدائع الصنائع" (٣/ ١١٣ - فصل وأما قوله أمرك بيدك).

<<  <  ج: ص:  >  >>