للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن الأوزاعي قول ثالث: وهو أن عليها أربعة أشهر وعشرا.

وقال الشعبي: باب من الطلاق جسيم إذا ورثت المرأة اعتدت.

[ذكر وقوف الرجل عن امرأته لموت ولدها من غيره]

روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعزل امرأته حتى تحيض حيضة (١).

ويروى عن الصعب بن جثامة، أنه وقف عن وطء زوجته لهذا المعنى فقال له: أنت المرء تهدي للرشد وتوفق له، قال: ثم كتب بذلك إلى أمراء الأجناد أن من كانت له امرأة لها ولد من غيره فتوفي ولدها فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها.

وممن قال بهذا المعنى: الحسن، والحسين، وعمارة بن عمير.

وبه قال كل من لقيته من أهل العلم (٢)، وهو قول أحمد (٣)، وإسحاق، وأبي عبيد.

وكان سفيان الثوري يقول: إن جاءت بولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورثاه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم يورثه إلا ببينة.

قال أبو بكر: وهكذا قول أكثر أهل العلم.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٢٣ - ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره .. بلفظ (لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة).
(٢) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٢٣)، و "سنن سعيد" (٢/ ٦٥ - ٦٦).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>