للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: تعتد عدة الطلاق. هكذا قال مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، ويعقوب، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وكذلك نقول، لأن الله ﷿ قال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (٣)، وقال : ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (٤).

وقد أجمع أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق (٥)، وفي ذلك أبين البيان أنها ليست بزوجة، وإذا كانت غير زوجة له فهو غير زوج [لها] (٦)، وإنما تنتقل إلى عدة الوفاة من له عليها رجعة، ومن أحكام الأزواج بينهما ثابتة فأما من حكمها في الإيلاء، والظهار، والطلاق، والقذف غير أحكام الأزواج، وكذلك إذا توفي عنها وهذه حالها حكمها غير حكم الأزواج.

وفيه قول ثان وهو: أنها تعتد أقصى العدتين إن كان أربعة أشهر وعشرا أكثر من ثلاث حيض أتمت أربعة أشهر وعشرا، وإن كانت ثلاث حيض أكثر من أربعة أشهر وعشرا اعتدت ثلاث حيض. هذا قول سفيان الثوري. وقال النعمان (٧)، ومحمد: عليها أربعة أشهر وعشرا، تستكمل في ذلك ثلاث حيض.


(١) "المدونة" (٢/ ١١ - في المطلقة ثلاثا أو أربعة).
(٢) "الأم" (٥/ ٣٢٦ - عدة الوفاة).
(٣) البقرة: ٢٢٨.
(٤) البقرة: ٢٣٤.
(٥) "الإجماع" (٤٥١).
(٦) في "الأصل": له. والمثبت من "الإشراف"، وهو ما يقتضيه السياق.
(٧) "المبسوط" (٦/ ٥٠ - باب العدة وخروج المرأة من بيتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>