للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي (١) وأبو ثور وأصحاب الرأي (٢).

[ذكر الذمية تكون تحت المسلم]

واختلفوا في الذمية تكون تحت المسلم، هل تحصنه أم لا؟

فقالت طائفة: إذا دخل بها فهو محصن. كذلك قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن موسى، والحسن البصري، وعطاء، والزهري، وقتادة، ومالك (٣)، والشافعي (٤) وأحمد وإسحاق (٥)، وأبو عبيد وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا تحصنه.

روي ذلك عن ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، والشعبي، وعطاء، والنخعي، ومجاهد، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي (٦).

٩١٢٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن [عمر] (٧) قال: لا يحصن من أشرك بالله (٨).


(١) "المهذب" (٢/ ٢٦٦ - فصل والمحصن الذي يرجم هو).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٤٩ - ٥٠ - كتاب الحدود).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٤٢٧ - باب ما جاء في الإحصان).
(٤) "الأم" (٦/ ٢١٦ - باب حد الثيب الزاني).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٩١).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٨ - باب الإحصان).
(٧) في "الأصل، ح": عامر. والمثبت من مصادر التخريج.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٨ - باب في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر)، والبيهقي (٨/ ٢١٦) من طريق سفيان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>