للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة:

وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن المرء لا يكون بعقد النكاح الصحيح محصنا حتى يكون مع العقد الدخول.

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.

وبه قال جابر بن عبد الله.

٩١٢٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي وأبو عمر الحوضي قالا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن حنش بن المعتمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قد زنيت. قال: إنك إذا ترجم إن كنت قد أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم أبن [بها] (٢)، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاها طائفة من مهرها، وفرق بينهما (٣).

٩١٢٧ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق (٤)، عن رجل، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع [مع] (٥) امرأته قال: الجلد عليه ولا رجم.

وبه قال عطاء والزهري وقتادة، وكذلك قال مالك (٦) وسفيان الثوري


(١) "الإجماع" (٦٣٣).
(٢) في "الأصل، ح": لها. والمثبت يقتضيه السياق.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧١ - باب في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢١٧) كلاهما عن حنش به ووقع في "المصنف": "حسن" بدلًا من "حنش"، وهو خطأ.
(٤) "المصنف" (١٣٢٧٧).
(٥) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "المصنف".
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٣ - ٥٠٤ - باب في الرجل يزني وقد كان تزوج امرأة).

<<  <  ج: ص:  >  >>