للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في ذكر فوائد ملتقطة من "الأوسط"]

* فوائد حديثية:

- منهجه في الشذوذ وزيادة الثقة:

- الترجيح بين الروايات المختلفة للكثرة.

في (كتاب النكاح - باب ذكر اثبات الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت زوج).

قال، بعد أن أخرج حديث عائشة أنَّها اشترت بريرة لتعتقها .. قال الأسود: وكان زوجها حرًّا. فقال ابن المندر: فالظاهر أن قوله: "كان زوجها حرًّا" من كلام الأسود مع أن عروة والقاصم رويا عن عائشة أن زوجها كان عبدًا، ورواية الاثنين أولى من رواية الواحد.

ومع أنَّا لو سمحنا فلم نقل أن ذلك من كلام الأسود مقام رواية القاسم وعروة لرجع الأمر إلى أن الأخبار يختلف فيها عن عائشة وإذا اختلفت الأخبار عن عائشة وتكافأت وجب الوقوف عن القول بها، وانفرد حينئذ خبر ابن عباس، وهو خبر لا معارض له من الأخبار بأن زوج بريرة كان عبدًا، لخبر ابن عباس بروايته وباسم العبد ومواليه، وقد أحاطت العلل بخبر الأسود من حيث ذكرناه رواية عروة والقاسم أولى من رواية الأسود عن عائشة لأن عائشة عمة أحدهما وخالة الآخر،

<<  <  ج: ص:  >  >>