للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجعل ينفض يده (١).

قال أبو بكر: وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك، ولا المنع منه؛ لأن النبي لم ينه عنه، مع أنه كان يدع الشيء المباح؛ لئلا يشق على أمته، من ذلك قوله لبني عبد المطلب: "لولا أن تغلبوا على سقايتكم، لنزعت معكم" (٢). ودخل الكعبة وقال بعد دخوله: "لوددت أني لم كن دخلتها، أخشى أن أكون أتعبت أمتي" (٣).

وحديث قيس (٤) يدل على إباحة ذلك، فأخذ المنديل مباح بعد الوضوء والاغتسال.

* * *

ذِكْرُ تفريق الوضوء والغسل

اختلف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يتبع بعضه بعضًا، روينا عن عمر، أنه رأى رجلًا يتوضأ وقد ترك في قدميه مثل موضع الظفر، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة (٥).


(١) أخرجه البخاري (٢٥٩) من طريق حفص بن غياث به، ورواه مسلم (٣١٧) من طريق الأعمش به.
(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله في باب حجة النبي .
(٣) أخرجه أبو داود (٢٠٢٢)، والترمذي (٨٧٣)، وابن ماجه (٣٥٦٤)، كلهم من حديث عائشة . قال الترمذي في "سننه" (٣/ ٢٢٣): هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم في "المستدرك" (١/ ٦٥٣): حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(٤) سبق تخريجه قريبًا.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٥٧ - في الرجل يتوضأ أو يغتسل فينسى اللمعة من جسده).

<<  <  ج: ص:  >  >>