للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان قتادة (١) والأوزاعي (٢)، يقولان: إذا ترك غسل عضو من الأعضاء حتى جف الوضوء أعاد الوضوء. وكان ربيعة يقول: تفريق الغسل مما يكره، فإنه لا يكون غسلًا حتى يتبع بعضه بعضًا.

وقال مالك (٣): من تعمد ذلك فإني أرى أن عليه [أن يعيد] (٤) الغسل، وقال الليث كذلك، مع أن قول مالك مختلف في هذا الباب، وقد حكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن قام لأخذ الماء وكان قريبًا؛ بنى على وضوئه، وإن تطاول ذلك وتباعد (٥)، فأرى أن يعيد الوضوء من أوله.

وقال أحمد (٦): إذا جفَّ وضوؤه يعيد، وذكر حديث عمر.

وأجازت طائفة تفريق الوضوء والغسل، ثبت أن ابن عمر توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.

٤٢٩ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (٧)، أنا مالك (٨)، عن نافع، عن ابن عُمَرَ، أنه توضأ بالسوق .. فذكره (٩).


(١) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١/ ١٢٠ - فصل: فإن نكس وضوءه).
(٢) "المغني" (١/ ١٩١ - فصل: ولم يذكر الخرقي الموالاة).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٤ - باب ما جاء في من عجزه الوضوء).
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٥) زاد في "المدونة": وجف وضوءه.
(٦) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٧٩، ٨١).
(٧) "مسند الشافعي" (٥٠).
(٨) "موطأ مالك" (١/ ٦٠ - باب ما جاء في المسح على الخفين).
(٩) رواه البخاري (١/ ٤٤٦) معلقًا بصيغة التمريض، قال ابن حجر في "فتح الباري" =

<<  <  ج: ص:  >  >>