للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٩٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله عن الفأرة تقع في السمن قال: "إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه" (٢).

[ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشحوم الميتة والسمن النجس]

اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة الميتة، فقالت طائفة ينتفع به.

٧٧٩٦ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن أسامة، عن نافع، أن امرأة عبد الله بن عمر أخبرته، أنه كان لعبد الله جرة


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٢٧٨).
(٢) وأخرجه أبو داود (٣٨٣٨)، والنسائي (٤٢٦٠) من طريق معمر به.
وذكره الترمذي عقب (١٧٩٨) من طريق معمر، وقال: وهو حديث غير محفوظ، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري … " الحديث.
هذا خطأ، أخطأ فيه معمر؛ قال: والصحيح حديث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة.
قلت: وهو عند البخاري (٢٣٥)، من طريق الزهري ولفظه: "أن رسول الله سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم" وطريق معمر أعله أيضًا أبو حاتم في "العلل" (٢/ ١٢) والدارقطني في "علله" وانظر: "البدر المنير" (٦/ ٤٤٦ - ٤٤٧).
قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٤١٠): أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئًا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>