للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر جناية المكاتب]

اختلف أهل العلم في جناية المكاتب.

فقالت طائفة: جنايته في رقبته هكذا قال النخعي، والزهري، والحسن البصري والثوري.

وقال حماد بن أبي سليمان: يسعى فيها وفي المكاتبة بالحصص.

وقال عطاء بن أبي رباح: ما جنى على المكاتب فهو له يستعين به في كتابته. وبه قال الثوري.

وقال مالك (١): أحسن ما سمعت في المكاتب: إذا جرح جرحا يقع عليه فيه [العقل] (٢) أن المكاتب إذا قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه، وكان على كتابته، وإن لم [يقو] (٣) على ذلك فقد عجز عن كتابته، وإذا عجز المكاتب عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل، وأمسك غلامه فصار عبدا مملوكا له، وإن أحب أن يسلمه إلى المجروح أسلمه، وليس عليه أكثر من ذلك.

وكان الشافعي (٤) يقول: على المكاتب والمكاتبة في جنايتها الأقل من قيمة الجاني منهما يوم جنى أو الجناية، فإن قدرا (٥) على أدائها مع الكتابة فهو مكاتب بحاله، وله أن يؤديها قبل الكتابة، فإن لم يكن عنده


(١) "الموطأ" (٢/ ٦٠٩ - باب جراح المكاتب).
(٢) "بالأصل، ح": دية. والمثبت من "الموطأ"، والسياق هناك أتم.
(٣) "بالأصل، ح": يقوى. وهو خلاف الجادة. والمثبت من "الموطأ".
(٤) "الأم" (٨/ ٧٥ - باب جناية المكاتب ورقيقه).
(٥) كذا بالأصل، وفي "الأم": قدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>