للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك بن أنس (١): لا يحنث إلا أن يطأها، ونجعله مولي، وإن وطئها حنث، وطلقت عليه ثلاثا.

وكان الشافعي (٢) يقول: إذا قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا أنه مولي فإن جامعها قبل مضي أربعة أشهر فقد حنث، وإن لم يطأها حتى تمضي أربعة أشهر وقف لها فإن جامعها حنث، وطلقت عليه ثلاثا، وإن لم يفعل طلق عليه، فإن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها بانت منه ولم يقع عليها أكثر من واحدة، وإن راجعها فالإيلاء قائم بعينه على هذا حتى ينقضي طلاق ذلك الثلاث.

وفي هذا الباب قول سوى ذلك وهو: أن ذلك ليس بإيلاء.

كذلك قال عطاء (٣).

قال: ليس الطلاق [يمينا] (٤) فيكون إيلاء.

[ذكر الإيلاء بالظهار يوجبه المولي]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي.

فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهو إيلاء.

كذلك قال النخعي، والحسن.


(١) "المدونة" (٢/ ٣٤٣ - كتاب الإيلاء).
(٢) "الأم" (٥/ ٣٨٥ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).
(٣) وذلك في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن مسستك خمسة أشهر. انظر: مصنف عبد الرزاق" (١١٦٣٧).
(٤) في "الأصل": يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>