للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: بانت منه بالطلاق، فإن هو تزوج بها بعد ذلك فالإيلاء كما هو ولا ينتقض، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها بانت منه بواحدة وهي أحق بنفسها.

وكان الشافعي يقول (١): إذا تزوج بها بعد انقضاء العدة استأنف أربعة أشهر من يوم تزوج بها، فإن تركها بعد التزويج أربعة أشهر وطلبته بالجماع وقف.

وفي قول أبي ثور إذا انقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر ثم تزوج بها فقد سقط عنها الإيلاء، ولا يعود إليه حكم الإيلاء إلا أن يجدد إيلاء فإن هو جامعها كفر عن يمينه، ولا شيء عليه غير ذلك، وهذا يشبه بعض مذاهب الشافعي في هذا الباب، وهو قول يحتمله النظر. والله أعلم، وذلك أن حكم ذلك النكاح إذا زال زالت أحكامه.

وسئل سفيان الثوري عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر فمضى شهران ثم طلقها تطليقة بائنة ثم تزوجها، قال: يستقبل أربعة أشهر ولا يحاسب بالشهرين اللذين كانا قبل ذلك.

قال أحمد (٢): لا بد من أربعة أشهر كوامل يبني على ما مضى. قال إسحاق كما قال أحمد.

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: إن قربتك سنة فأنت طالق ثلاثا.

فقالت طائفة: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن قربها قبل سنة فهي طالق ثلاثا، روي هذا القول عن النخعي، وجابر بن زيد، والحسن البصري.


(١) انظر "الأم" (٥/ ٣٩٠ - ٣٩٢ - الوقف).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>