للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): لا يهدم الطلاق الإيلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه. وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان وأهل العراق. وكان الزهري (٢) يقول: إذا آلى ثم طلق، أو طلق ثم آلى وقعا جميعا.

وكان مالك (٣) يقول في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق فقال: هما تطليقتان إن هو وقف فلم يفء، وإن [مضت] (٤) عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بالطلاق إذا انقضت الأربعة الأشهر التي كان وقت بعدها، وليست به يومئذ بامرأة.

وكان الشافعي يقول (٥): إذا آلى ثم طلقها فمضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاق فلا وقوف عليه ولا طلاق ما لم يراجعها، لأنه ليس له أن يجامعها ما لم يراجعها.

وقال أبو عبيد: والمعمول به عندي قول مالك وأهل المدينة أنه يوقف بعد الأربعة، وإن لم يكن بقي من عدة الطلاق إلا يوم واحد بعد أن تكون المرأة تريد ذلك.

قال أبو بكر: فإن آلى منها ثم طلقها فانقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر ففيما حكي لي عن سفيان وأصحاب الرأي (١) أنهم


(١) انظر: "المبسوط" (٣٢٧ - باب الإيلاء).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١١٦٩٥).
(٣) "المدونة" (٢/ ٣٥٠ - كتاب الإيلاء).
(٤) في "الأصل": مضى.
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ٣٩٠ - ٣٩٢ - الوقف).

<<  <  ج: ص:  >  >>