للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نكال" (١). وهذا يقل القائلون به، وحديث صفوان مرسل، ولا يثبت في هذا الباب عن أحد من أصحاب النبي شيء، وعوام أهل العلم لا يوجبون على السارق قطع حتى يخرج بالمتاع من حرز صاحبه إلا ما اختلف فيه عن الحسن، ولو لم يختلف عنه فيه لكان قولا شاذا لا معنى له لا نفراده بذلك عن أهل العلم، فكيف وهو مختلف فيه عنه، وقول النخعي: عجبا لقول الشعبي (٢): ليس عليه قطع. ليس بمنصوص عنه، وقد تعجب الرجل من القول، ثم يقول بما تعجب منه، وبقول عوام أهل العلم نقول وهو عندي كالإجماع [والله أعلم] (٣).

[ذكر مسائل من هذا الباب]

قال أبو بكر: وإذا دخل السارق الدار فأخذ المتاع ورمى به إلى السكة، ثم خرج فأخذ المتاع قطع في قول الشافعي (٤) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٥)، وكذلك نقول، وإذا دخل السارق الدار فأخذ متاعا وناوله رجلا خارجا من الدار، ففي قول مالك بن أنس (٦): إذا أخرجه الداخل من حرزه فناوله الخارج قطع الداخل ولم يقطع


(١) تقدم قريبًا.
(٢) وقول الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٧ - في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع) من طريق زكريا عنه بلفظ "ليس عليه قطع حتى يخرج المتاع من البيت".
(٣) من "ح".
(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون … ).
(٥) "المبسوط للسرخسي (٩/ ١٧٥ - كتاب السرقة).
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٢ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة).

<<  <  ج: ص:  >  >>