للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخارج. وهذا على مذهب الشافعي (١)، وبه قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي (٢): إذا أخذها وهو في الدار فناولها رجلا على باب الدار لم يقطع واحد منهما.

قال أبو بكر: يقطع، لأنه سارق قد أخرج المتاع من حرزه.

واختلفوا في رجل نقب بيتا فأدخل يده فأخرج ثوبا، فكان مالك (٣) يقول: يقطع ولو أدخل قصبه فأخرجه قطع. وكذلك قال أبو ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي (٤)، وبه قال يعقوب، وقال النعمان (٥): لا يقطع، لأنه لم يدخل البيت.

قال أبو بكر: يقطع لأنه سارق متاعا من حرز.

قال أبو بكر: وإذا كانا اثنين فنقبا البيت ودخل أحدهما فأخرج المتاع، فلما خرج به حملاه معا، فالقطع على الذي أخرج المتاع ويعزر الآخر، في قول الشافعي (٤) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٦)، وكذلك نقول.

واختلفوا في النفر يدخلون الدار ويجمعون المتاع ويحملوه على أحدهم ويخرجون معه، فقالت طائفة: القطع على الذي أخرج المتاع. كذلك قال الشافعي (٤) وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي (٧): إذا كان


(١) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون .... ).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٧٤ - كتاب السرقة).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٠ - في الذي يسرق ويزني وينقب البيت ويدخل يده … ).
(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون .... ).
(٥) "المبسوط" (٩/ ١٧٤ - كتاب السرقة).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٧٧ - كتاب السرقة).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٧٦ - كتاب السرقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>