للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذكور في كتاب البيوع (١).

[باب ذكر التوسعة على الأيتام في نفقاتهم]

روينا عن شريح، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، أنهم أمروا أن يوسع على اليتامى نفقاتهم من أموالهم.

وكان عطاء يقول: ينفق على كل إنسان منهم بقدره من حصته (٢).

قال أبو بكر: ويصدق الوصي فيما ذكر أنه أنفق عليهم إذا أتى من ذلك بما يصلح أن ينفق على أمثالهم.

وهذا قول مالك (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وهو يشبه مذاهب الشافعي .

[باب ذكر بلوغ الرشد الذي يجب ببلوغه دفع مال اليتيم إليه]

قال الله - جل ذكره -: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (٥).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٦٠ - في مال اليتيم يدفع مضاربة) به.
(٢) ذكره البخاري معلقًا في كتاب الوصايا - باب ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ وعزاه ابن حجر لابن أبي شيبة كما في "الفتح" (٥/ ٤٦٣)، ولم أقف عليه في "المصنف".
(٣) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٩ - في الرجل يدعى أنه قد أنفق مال اليتيم عليه).
(٤) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٥ - باب الوصي والوصية).
(٥) النساء: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>