للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإبراهيم النخعي (١)، ومالك (٢)، وأحمد (٣)، وأبو ثور (٤)، وأصحاب الرأي (٥)، والحسن بن صالح (٦).

٧٠٩٢ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع، عن عبد الله بن حميد، عن أبيه، عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب منه، فقاسمه الفضل (٧).

٧٠٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشيم (٨)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكون عنده مال اليتيم، فيزكيه، ويعطيه مضاربة، ويستقرض منه (٩).

وكان الشافعي يقول: أحب إلي أن تجر الوصي بأموال اليتامى، ولا ضمان عليه (١٠).

٧٠٩٤ - وقد روينا عن الحسن البصري أنه كره ذلك، وهذا الباب


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٦٠ - في مال اليتيم يدفع مضاربة).
(٢) انظر المدونة" (٤/ ١٤٧ - في الوصي هل يجوز له أن يعمل بمال يتيمه … ).
(٣) انظر "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٣٦٦).
(٤) انظر "المغني" (٦/ ٣٣٨ - مسألة وينجز الوصي بمال اليتيم).
(٥) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٣ - باب الوصي والوصية).
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٨٠٨٥).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٦٠) به.
(٨) كذا "بالأصل" وعند الدارقطني في "السنن": هشام وقال ابن معين: وقد سمع هشيم من أيوب حديثًا واحدًا "تاريخ ابن معين" رواية الدوري. وكذلك فإن أبا نعيم ليس من شيوخه هشيم كما في تراجمها.
(٩) أخرجه الدارقطني في "السنن" (١٩٥٩) من طريق أيوب به.
(١٠) انظر "الأم" (٧/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>