للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمرة - أو عقبة - عن النبي قال: "عهدة الرقيق أربعة أيام" (١).

قال أبو بكر: يقال: إن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر شيئا فهو إسناد مضطرب غير ثابت، وحدثت عن الأثرم قال: سألت أبا عبد الله عن العهدة قلت: إلى أي شيء تذهب فيها؟ قال: ليس في العهدة حديث يثبت، هو ذاك الحديث، حديث [الحسن] (٢)، وسعيد أيضا يشك فيه، يقول: عن سمرة أو عقبة. قلت له: فكأنك تقول: لا عهدة بعد الفراق ويذهب إلى أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا انقطع [الأمر] (٣) قال: نعم.

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في عهدة الرقيق]

فقالت طائفة: من باع عبدا بغير البراءة فما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاث من حيث (٤) يشتريان حتى تنقضي الأيام فهو من مال البائع، ثم عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ


(١) وسئل أبو حاتم كما في "علل الحديث" (١/ ٣٩٥) عن حديث الحسن، عن سمرة، والحسن عن عقبة فقال: ليس هذا الحديث عندي بصحيح، وهذا عندي مرسل، وأعله الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٥) أيضًا بالإرسال، وضعفه أيضًا ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٣٨١)، (٩/ ٢٠٣) وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي عن هشام به (٥/ ٣٢٣).
(٢) في "الأصل": الحسين. والمثبت هو الصواب.
(٣) في "الأصل": أمر. والمثبت هو مقتضى السياق.
(٤) هي للمكان اتفاقًا، وقال الأخفش: وقد ترد للزمان كما هنا "مغني اللبيب" (١/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>