للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البائع من العهدة كلها، هكذا قال مالك (١). وقال مالك: من باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو من غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك العيب مردودا ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق.

٨٠٨٨ - حدثني علي، عن القعنبي عنه.

وقد روي عن ابن المسيب أن العهدة في كل داء عضال نحو الجنون والجذام سنة. وقال الزهري: والقضاة منذ أدركنا يقضون في الجنون والجذام والبرص: سنة (٢).

قال أبو بكر: وكان قتادة يقول: إن رأى عيبا في ثلاث ليال رده بغير بينة، فإن رأى عيبا بعد ثلاث ليال لم يستطع أن يرده إلا ببينة، وقالت طائفة: من اشترى عبدا أو دابة فوجد عيبا فأراد رده نظر، فإن [كان] (٣) ذلك عيبا يحدث مثله في المدة التي اشتراها العبد إلى أن خاصم، فالقول قول البائع مع يمينه، فإن لم يكن حدوث مثله في مثل المدة رده على البائع هذا قول الشافعي (٤).

وكان سفيان الثوري يقول في ما لا يحدث: يرد بغير بينة ويحلف المشتري أنه لم يرده، ولم يرض به بعد أن يراه ولم يعرضه على البيع بعدما رأى الداء.


(١) "الموطأ" (٢/ ٤٧٧ - باب ما جاء في العهدة).
(٢) انظر: "المحلى" (٨/ ٣٨٠).
(٣) ليست "بالأصل"، وأثبتناها ليستقيم السياق.
(٤) انظر: "الأم" (٧/ ١٦٤ - باب الاختلاف في العيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>