للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: فلا ترد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال، أو الفرط من القول، فكل مستحل بشيء من تأويل من قول أو غيره فشهادتهم ماضية، لا ترد من خطأ في تأويله وذلك أنه قد يحل من خالفه الخطأ إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل، لأنه يراه حلال الدم أو حلال المال، فترد شهادته بالزور، أو يكون منهم من يستحل أو يرى الشهادة للرجل إذا وثق به فيحلف له على حقه، ويشهد له بالبت، ولم يحضره ولم يسمعه، فترد شهادته من قبل استحلال الشهادة بالزور، أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة فترد شهادته من جهة العداوة.

وقال النعمان (١): شهادة أهل الأهواء جائزة، ألا ترى أن أصحاب رسول الله قد اختلفوا، وقتلوا، وقتل بعضهم بعضا، وشهادة بعضهم على بعض كانت جائزة، فليس بين أصحاب الأهواء من اختلاف أشد مما كان بين أصحاب رسول الله من القتال، وكل من نسب إلى هوى فعرفت فيه المجانة والفسق، فإنه لا تجوز شهادته وإنما أرده للمجانة التي ظهرت.

[ذكر شهادة الشعراء]

ثبت أن رسول الله قال: "إن من الشعر حكمة " فدل قوله هذا على أن من تكلم بالحكمة وقالها مقبول الشهادة.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٥٦ - ١٥٧ باب من لا تجوز شهادته).

<<  <  ج: ص:  >  >>