للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك (١): لا نكاح لمولى عليه ولا عبد.

قال الثوري (٢): المعتوه ليس بولي، ولا الصبي حتى يحتلم.

وقال الشافعي (٣) في الصبي والمعتوه: ليس بولي.

وكذلك قال أحمد (٤) وإسحاق.

وقال الزهري (٥): أمر الأب على البكر جائز إذا لم يكن سفيها.

وكان أبو ثور يقول في أخ غير مرشد وعم: العم أولى بإنكاحها، وحكي ذلك عن الكوفي (٦).

وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: إن كان الولي قد زوجها من يزوج مثله كان الولي سفيها أو غير سفيه أجزت نكاحه، وحكي ذلك عن النعمان.

قال أبو بكر: لا يكون الولي سفيها.

[ذكر المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح]

اختلف أهل العلم في المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح.

فقالت طائفة: النكاح باطل، ولا يصير الباطل بإجازتها ذلك حقا،


(١) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٨ - في إنكاح المولى)، و "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٢٤٥).
(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٦٨).
(٣) انظر: "الأم" (٥/ ٢٥ - من لا يكون وليًا من ذي القرابة).
(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٦٨).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٣٠٠).
(٦) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٤ - باب نكاح الصغير والصغيرة)، و "بدائع الصنائع" (٣/ ٢٣٧، ٢٣٩)، و "فتح القدير" لابن الهمام (٣/ ٢٥٥، ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>