للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر وقوف الرجل عن وطء زوجته بموت ولدها من غيره]

٨٥٦٣ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عوف قال: حدثنا حجاج، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي، في الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة في شأن الميراث (١).

٨٥٦٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن حمزة بن أبي حمزة النصيبي، عن زيد بن رفيع، عن معبد - أو أبي معبد الجهني - عن الصعب بن جثامة أنه كان تزوج امرأة أخيه محلم بن جثامة بعد أخيه، ولها منه ولد، فتوفي ابن أخيه في زمن عمر بن الخطاب، فاعتزل الصعب امرأته، فذكر ذلك لعمر، فقال: ما حملك على اعتزال امرأتك منذ توفي ابنها؟ قال: كرهت أن أدخل في رحمها من لا حق له في الميراث، فقال عمر: المرء يهدى للرشد ويوفق له، ثم كتب بذلك إلى أمراء الأجناد: أن من كانت له امرأة لها ولد من غيره، فتوفي ولدها فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها (٢).


= ومنها: الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة، وحق الولد، والقيام بحق الله الذي أوجبه ففي العدة أربعة حقوق.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٢٣ - في المرأة يكون لها زوج ولها ولد) من طريق حجاج بنحوه.
(٢) أورده المتقي الهندي في "كنز العمال" (٢٨٠٣٦) وعزاه لابن السني في كتاب "الآخرة" وابن أبي شيبة. قلت: ولم أقف عليه في مطبوعة "المصنف".

<<  <  ج: ص:  >  >>