للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: الإشارة بالأمان إذا فهم عن المشير تقوم مقام الكلام، أستدلالًا بأن النبي قد أشار إلى الذين كانوا خلفه في الصلاة بالقعود، فقعدوا (١).

* * *

[ذكر إعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان]

٦٢٦٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثني الأعمش، عن أبي وائل، قال: كتب إليَّ عمر بن الخطاب ونحن محاصروا قصر، فقال: إذا حاصرتم قصرًا فلا تقولوا لهم: أنزلوا على حكم الله وحكمنا، فإنكم لا تدرون ما حكم الله، ولكن انزلوا على حكمكم، ثم أحكموا فيهم ما شئتم، وإذا لقي الرجل الرجل فقال: مترس (٢)، فقد أمنه، وإذا قال: لا تخف، فقد أمنه، وإذا قال: لا تدهل (٣)، فقد أمنه، إن [الله] (٤) يعلم الألسنة (٥).


(١) رواه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢/ ٨٢) من حديث عائشة، قالت: "صلى رسول الله في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم: أن اجلسوا .. ".
(٢) الترس من السلاح: المتوقى بها، وكل شيء تترست به فهو مترسة لك، والتترس: التستر بالترس، ومعنى مترس: أي لا تخف. انظر: "اللسان" مادة (ترس).
(٣) أي: لا تخف، نبطية معربة. انظر: "اللسان" مادة (دهل).
قلت: وقد جاء في بعض الروايات بالمعجمة أيضًا كما في مصادر التخريج، وانظر: "سنن البيهقي".
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "ر، ض".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٩١ - ٦٩٢ - في الأمان ما هو وكيف هو)، وعبد الرزاق (٩٤٢٩) في "مصنفيهما"، وابن الجعد في "مسنده" (٢٧٨٨)، والبيهقي في "السنن =

<<  <  ج: ص:  >  >>