للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقامت عليه البينة، قتل به (١).

* * *

[ذكر الصلح والهدنة بين المسلمين والمشركين إلى مدة من المدد]

اختلف أهل العلم في المدة التي كانت بين رسول الله وبين أهل مكة، ففي خبر ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير؛ أن قريشًا هادنت رسول الله ، وصالحته على سنين أربع (٢).

وكان الشافعي (٣) يقول: وكانت الهدنة بينهم وبين رسول الله عشر سنين، قال الشافعي (٣): فأحب للإمام إذا نزلت نازلة بالمسلمين، وأرجو أن لا ينزلها اللّه بهم إن شاء الله، يكون النظر لهم فيها مهادنة العدو، وألا يهادنه إلا في مدة، ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية كانت النازلة ما كانت، فإن هادنهم أكثر منها فالهدنة منتقضة؛ لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا، أو يعطوا الجزية أهل الجزية (٤).


(١) "السير": للشيباني (١/ ١٦٣)، و"المبسوط" (١٠/ ٨٥).
(٢) أسنده البيهقي في "الدلائل" (٤/ ١٦٠) وفيه أن مدة الصلح كانت سنتين.
قال البيهقي: وقولهما سنتين، يريدان بقاءه، حتى نقض المشركون عهدهم، وخرج النبي إليهم لفتح مكة، فأما المدة التي وقع عليها عقد الصلح فيشبه أن يكون المحفوظ ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار وهي عشر سنين. وانظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ١٣٠).
(٣) "الأم" (٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠ - المهادنة على النظر للمسلمين).
(٤) كذا "بالأصل" وعبارة الشافعي في "الأم": (أو يعطوا الجزية، فإن الله ﷿ أذن بالهدنة .. ).

<<  <  ج: ص:  >  >>