للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو معاهدًا، أو زنا منهم زان، أو أظهر فسادًا في مسلم، أو معاهد، حد [فيما فيه] (١) الحد، وعوقب عقوبة منكلة فيما فيه العقوبة ولم يقتل إلا بأن يجب عليه القتل، ولم يكن هذا نقضًا للعهد يحل دمه، لا يكون نقض العهد إلا بمنع الجزية، أو الحكم بعد الإقرار والامتناع بذلك (٢).

وكان الشافعي يقول: في الذمي يكتب بعورة المسلمين، أو يخبر [عنهم] (٣)، بأنهم أرادوا بالعدو شيئًا، ليحذروه [من] (٤) المستأمن أو الموادع، أو يمضي إلى بلاد العدو مخبرًا عنهم. فقال: يعزر هؤلاء، ويحبسون عقوبة، وليس هذا بنقض للعهد يحل سبيهم، ولا أموالهم، ولا دماؤهم، وإذا صار منهم واحد إلى بلاد العدو فقالوا: لم نرد بهذا نقضًا للعهد، فليس بنقض للعهد، ويعزر، ويحبس (٥).

وقال النعمان: في الملك من الملوك يصالح المسلمين، ويصير لهم ذمة، ثم جعل يخبر المشركين بعورة المسلمين، ويدل عليها، ويؤوي عيونهم إليه، لا يكون هذا نقضًا لعهده، ولكن ينبغي لهم أن يعاقبوه، ويحبسوه، وإن قتل هو وبعض من صار ذمة رجلًا من المسلمين، فلا يكون ذلك أيضًا نقضًا للعهد، ولكن ينظرون من فعل ذلك منهم،


(١) في "الأصل، ر، ض": فيها. والمثبت من "الأم".
(٢) "الأم" (٤/ ٢٦٧ - ما أحدث أهل الذمة الموادعون).
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "ر، ض".
(٤) من "الأم".
(٥) "الأم" (٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨ - ما أحدث أهل الذمة الموادعون).

<<  <  ج: ص:  >  >>